الفتوى رقم (21332)

س: توفيت أختي يرحمها الله وهي حامل في شهرها الرابع والله أعلم في حادث انقلاب سيارة، عندما كانت ترافق زوجها، وهو قائد السيارة المنكوبة، وخلفت من القصار ثلاثة أطفال، ووالديها على قيد الحياة، علما أن والدنا شيخ طاعن في السن ولا يدرك الأمور؛ أي فاقد الذاكرة، فهل يجوز ترك حقه من الدية وعدم المطالبة به، كما أن زوجها المتسبب في وفاة زوجته بانقلاب سيارته هل يرث؟

وفقكم الله؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن زوج المرأة المتوفاة في الحادث الذي كان بسببه ـ لأنه يقود السيارة ـ فإنه لا يرث منها شيئا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ليس للقاتل من الميراث شيء (1) » وذلك إذا كان مدانا في الحادث، وأما أبوها فاقد الإدراك فلا يجوز لأحد أن يتنازل عن حقه من ميراثه منها، ولا يصح تنازله عن ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الهوامش

(1) أخرجه أبو داود 4\694، برقم (4564) ، والنسائي في (الكبرى) 6\120) برقم (6333) ، والدارقطني 4\96، والبيهقي 6\220.