الفتوى رقم (17195)
س: أرجو أن تفتونا مأجورين حول مسألة قراءة الآيات التالية على الطفل حين يراد فطامه.
وهل لهذا العمل أصل في الشريعة، والآيات هي:
1- قوله تعالى: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ} (1) .
2- قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} (2) .
3- قوله تعالى: {فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً} (3) .
4- قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (4) .
وإن شاء الذي يقرأ على الطفل ختمها بقوله تعالى:
{لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} (5)
ثم ينفث ثلاث مرات على الطفل. أفتونا جزاكم الله خيرا هل نعمل بها على أنها واردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، أم نحذر من ذلك من باب أن ذلك ليس له أصل سابق؟
ج: ليس لهذا أصل في الشرع المطهر، وما كان كذلك فإن التعبد به بدعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة القصص الآية 12
(2) سورة الأعراف الآية 32
(3) سورة المائدة الآية 26
(4) سورة التحريم الآية 1
(5) سورة الحشر الآية 21