السؤال الأول من الفتوى رقم (19769)

س 1: عندنا في البادية إذا بنى بعض الناس بيتا جديدا، أو اشترى سيارة جديدة، يذبح ذبيحة اعتقادا منه أنها تقيه من الخراب أو العين، وقمنا بنصحهم فقالوا: هي صدقة.

ج 1: لا يجوز ذبح الذبيحة بهذا القصد، وإذا كان قصد الذابح التقرب إلى الجن لدفع شرهم، فهو شرك أكبر وعبادة لغير الله؛

لقول الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (1) {لَا شَرِيكَ لَهُ} (2) الآية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة الأنعام الآية 162

(2) سورة الأنعام الآية 163