السؤال الأول من الفتوى رقم (16816)
س1: في منطقة الجنوب نقوم بالتكبير في يوم العيد في المسجد على النحو التالي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، وأعز جنده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ينطق ذلك نصف من في المسجد، ثم يليهم النصف الآخر وهكذا حتى تقام الصلاة، إلا أن الإمام ذكر أن التكبير الجماعي لا يجوز وأنه بدعة. فما حكم هذا التكبير؟
ج1: التكبير مشروع في ليلة عيد الفطر ويوم العيد قبل الصلاة وبعدها إلى نهاية الخطبة، وفي عشر ذي الحجة وأيام التشريق، وذلك بأن يكبر المسلم لنفسه منفردا. أما التكبير الجماعي
فهو بدعة؛ لأنه غير وارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .