السؤال الأول من الفتوى رقم (17371)
س1: اجتماع المسلمين بعد كل صلاة على الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، يقول واحد منهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، ويقول الباقون: صلى الله عليه وسلم، فيعود ذلك الشيخ أيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويعود الباقون لقولهم: صلوات الله على رسوله، ثم ينطقون جميعا بقولهم جميعا: اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما، الحمد لله رب العالمين، ثم يدعو ذلك الشيخ للجماعة بما شاء من الأدعية، فإذا قلت لهم: إنه بدعة. زعموا
أنك لا تحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم يصلون معنا في مساجدنا. فنطلب منكم بيان الحكم في إنكاره أو جوازه.
ج1: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مشروعة ومرغب فيها؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (1) ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا (2) » .
وأما الصلاة الجماعية فلم يفعلها السلف من هذه الأمة، فدل على أنها من المحدثات، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (3) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة الأحزاب الآية 56
(2) صحيح مسلم الصلاة (408) ، سنن الترمذي الصلاة (485) ، سنن النسائي السهو (1296) ، سنن أبو داود الصلاة (1530) ، مسند أحمد بن حنبل (2/375) .
(3) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .