السؤال الخامس والسادس والثامن من الفتوى رقم (9328)
س 5: إذا جاء الإنسان للمسجد قبل الأذان وصلى المكتوبة وجلس يقرأ القرآن، وأذن المؤذن وهو يقرأ، أيهما أفضل يقرأ بدون صوت مزعج والمؤذن يؤذن حتى يصل التكبيرتين الأخيرتين ثم يمسك عن القراءة ويتابع المؤذن من
التكبيرة الأولى، ويقول كما يقول إلا الحيعلة، وإذا أكمل المؤذن الأذان وأكمل تابعه، وتحصل على الفضيلتين متابعة ما يقول المؤذن واستفاد القراءة التي في أول الأذان، واستفاد متابعة المؤذن، أو إذا شرع المؤذن في الأذان يقطع القراءة ويجاوبه بالمتابعة؟
ج 5: السنة له أن يقطع القراءة ويجيب المؤذن كلمة كلمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول (1) » . متفق عليه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح مسلم الصلاة (384) ، سنن الترمذي المناقب (3614) ، سنن النسائي الأذان (678) ، سنن أبو داود الصلاة (523) ، مسند أحمد بن حنبل (2/168) .