السؤال الثاني من الفتوى رقم (20355)
س 2: قال الله تعالى في محكم التنزيل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (1) . هل الاستماع للقرآن في الآية يدل على الوجوب أو الاستحباب؟
ج 2: يشرع لكل مسلم عند سماع القرآن في غير الصلاة: أن ينصت له إعظاما واحتراما له؛ لينال رحمة الله سبحانه، وليتعظ بمواعظه ويعتبر بعبره، قال الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (2) وأن لا يعرض عن
سماعه وينشغل عنه بغيره مع القدرة على الإنصات، ويتعمد ذلك فيتصف بصفات كفار قريش الذين قال الله عنهم في إعراضهم عن سماع القرآن: {لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ} (1) .
وأما في الصلاة فيجب على المأموم أن ينصت عند سماع إمامه يقرأ في الصلاة الجهرية وفي صلاة الجمعة والخطبة والعيدين ونحو ذلك؛ للآية السابقة، ولما رواه الإمام مسلم في (صحيحه) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا (2) » ، وأخرج أصحاب السنن نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويستثنى من ذلك قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، وإن كان الإمام يقرأ؛ لوجوب قراءتها على كل من الإمام والمأموم والمنفرد؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (3) » ، فيخصص هذا الحديث عموم الآية والحديث السابق في وجوب الإنصات لقراءة الإمام للقرآن؛ جمعا بين الأدلة الثابتة الصحيحة، ولما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة،
فلما فرغ قال: " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ". قلنا: نعم. قال: " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (1) » رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود بإسناد حسن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة الأعراف الآية 204
(2) سورة الأعراف الآية 204
(1) سورة فصلت الآية 26
(2) صحيح مسلم الصلاة (404) ، سنن النسائي السهو (1280) ، سنن أبي داود الصلاة (972) ، مسند أحمد (4/409) ، سنن الدارمي الصلاة (1358) .
(3) صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبي داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد (5/321) ، سنن الدارمي الصلاة (1242) .
(1) صحيح البخاري الأذان (756) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (920) ، سنن أبي داود الصلاة (823) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد (5/322) ، باقي مسند الأنصار (5/322) ، سنن الدارمي الصلاة (1242) .