السؤال الثاني من الفتوى رقم (14586)
س 2: نعمل في مدرسة الصحراء، ونقوم بتحفيظ القرآن للأطفال مقابل أجر على كل طفل. هل يجوز عملي هذا وأخذ أجرة على القرآن الكريم، وطبعا في مواد علمية أخرى مثل الحساب والتاريخ، وأنا أقوم بتحفيظ القرآن للأطفال من غير فن التجويد - أقصد قراءة عادية - هل يجوز ذلك، وبماذا تنصحوننا؟
ج 2: أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم وتعليم بعض المواد التي يحتاجها الطالب - لا بأس به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20108)
س 2: بعض الجيران يرسلون لي الأطفال لتحفيظهم القرآن، ويعطونني بعض المال كمساعدة، وأنا لا أطلبه منهم، وأرفض
ولكنهم يصرون على ذلك، ويقولون هو هدية وأنا فعلا أريد الأجر من الله؟ والآن أصبح كمرتب يرسلونه مع الأطفال دون إشراف مني، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
ج1: الأصل جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وإباحته؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (1) » أخرجه البخاري في (صحيحه) .
وعلى ذلك فإنه يجوز لك قبول ما يقدمه أولياء الأطفال من مال كهدية لك مقابل تعليم وتحفيظ أولادهم القرآن، ولك الأجر الكثير والثواب العظيم من الله تعالى على ذلك، مع إخلاص النية والعمل لله تعالى والحرص على غرس الأخلاق الفاضلة في نفوس هؤلاء الأطفال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح البخاري الطب (5737) .