الفتوى رقم (20853)
س: أنا مقرئ للقرآن، وأقيم الليالي والسهرات الرمضانية، والليلة الواحدة لا يتعدى أجرها بالمكبرات عشرين جنيها مصريا لا غير، وقال بعض الأخوة الزملاء: إن القراءة حرام، والأجر حرام، ويستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أقرءوا القرآن ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به (1) » .
- فما حكم الدين في ذلك.
- وهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح؟
- وما حكم القراءة إذا اشترط المقرئ الأجر؟
- وما حكم قراءة السهرات الرمضانية؟
- وهل على المقرئ ذنب في ذلك؟
ج: هذا العمل الذي تقوم به لا يجوز؛ لأنه عمل مبتدع، وفيه تعاون على الإثم والعدوان، ولأن أخذ الأجرة على تلاوة القرآن في الاحتفالات البدعية أو على أرواح الأموات - حرام.
وأما الحديث فقال الحافظ في الفتح: أخرجه أحمد وأبو يعلى وسنده قوي.
وعليك التوبة إلى الله وترك هذا العمل، والتقرب إلى الله بتلاوة القرآن على الصفة المشروعة ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الهوامش
(1) رواه من حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله عنه: أحمد 3\428، 444، وعبد الرزاق 10\387 برقم (19444) ، وابن أبي شيبة 2 \ 400 - 401، وأبو يعلى 3\88 برقم (1518) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 3\18، وفي (المشكل) 11\110 برقم (4332) ، والطبراني في (الأوسط) 3\273 برقم (2595) ، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) 4 \ 136 برقم (2116) ، وعبد بن حميد 1\280 برقم (314) ، والبيهقي في (السنن) 2\17، وفي (الشعب) 5\59 برقم (2383) .