السؤال الثاني من الفتوى رقم 1978
س 2: نحن نستعمل الحمامات الإفرنجية فهل هذا مباح؟
ج 2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
يجوز لكم أن تستعملوا الحمامات الإفرنجية وعليكم أن تتقوا النجاسة خشية أن تصيب أبدانكم أو ملابسكم عند قضاء حاجتكم فيها وأن تؤدوا ما شرع بعد قضاء الحاجة من استجمار أو استنجاء والأفضل الجمع بينهما وإنما يكتفي بالاستجمار وحده إذا كان الاستجمار بطاهر ينقي ولو ورقا بشرط أن يكون ثلاث مسحات فأكثر مع الإنقاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه (1) » ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار
بأقل من ثلاثة أحجار فإن لم ينق بالمسحات الثلاث زاد حتى ينقى والأفضل القطع على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم: «من استجمر فليوتر (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) الدارقطني 1 / 127، 128 وقال في الأول: المحفوظ مرسل، وفي الثاني: الصواب مرسل (ط: لاهور) وأورد في ص 128 حديث (عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول) وقال: (لا بأس به) .
(1) الإمام أحمد 2 / 236، 254 وغير ذلك، والبخاري 1 / 48 (ط أستنبول) ومسلم 1 / 146 برقم (237، -22-) .