حكم لبس الباروكة للرجل والمرأة
السؤال الثاني من الفتوى رقم 4298
س 2: اعتاد كثير من الرجال الصلع استعمال أو لبس الباروكة مثل النساء للزينة فما حكم الشرع فيه؟
جـ 2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
لا يجوز للرجل أن يلبس الشعر المسمى بالباروكة للزينة
كما لا يجوز ذلك للمرأة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم 430
س 2: قوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الواصلة والمستوصلة (1) » هل يدخل في هذا الوصل بالخرق التي تضعه طالبات المدارس ويربط على شكل وردة أو هكذا للزينة وعن الطوق من الخرق البيضاء في الرقبة مدلى على الصدر لأن عندي بنات طالبات وأنا أخشى الله من الإثم؟
جـ 2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
أما الحديث فقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ومعناه: وصل شعر المرأة بشعر مستعار من غيرها فالمستوصلة طالبة للوصل والواصلة هي التي تفعله لها، ومن حكم النهي عنه أنه زينة مزورة قد تستعمل للغش في الزواج وغيره كما في حديث معاوية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور وإذا عرف معنى الحديث وحكمة النهي عن الوصل فإنه يعلم من ذلك أن الحديث لا يتناول
ما تفعله الطالبات من ربط خرق على شكل وردة في رأس كل ضفيرة، ولكن ربط الخرق على شكل وردة في رأس كل ضفيرة وكذلك الطوق الذي يعمل من الخرق البيضاء ويجعل في الرقبة مدلى على الصدر إن لم يكن من صنيع الكفار المختص بهم فلا بأس به؛ لأن الأصل الإباحة وعلى من تلبسه للزينة ستره عن غير محارمها إذا كن من اللاتي يجب عليهن التستر، وإن كان من صنيع الكفار المختص بهم حرم للنهي عن التشبه بهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
السؤال العاشر من الفتوى رقم 9850
س 10: ما حكم وصل الخصلة بشعر المرأة؟
جـ 10: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك من الأدلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم 4962
س 1: ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها وان كان جائزا فمن يسمح له بالقيام بذلك؟
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
يجوز لها ذلك ما عدا شعر الحاجب والرأس فلا يجوز لها أن تزيلهما ولا شيئا من الحاجبين بحلق ولا غيره وتتولى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطلع عليه من جسمها أو امرأة فيما يجوز لها أن تطلع عليه من جسمها أيضا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم 6093
س 4: ما حكم الإسلام في إزالة شعر الوجه واقصد بالذات منطقة الشارب إذا كان الشعر فيها ظاهر أو متوسط هل يحل
إزالته أم هو داخل في دائرة النمص وكذلك شعر الساقين والذراعين؟
جـ 4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين وليس هذا من التنمص المنهي عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح البخاري اللباس (5936) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2122) ، سنن النسائي الزينة (5250) ، سنن ابن ماجه النكاح (1988) ، مسند أحمد بن حنبل (6/353) .