السؤال الأول والثاني والثالث والسابع من الفتوى رقم 3225
س 1: إذا طير الإنسان الشراب ورجع يتوضأ فهل ما يطوله من الرشاش طاهر أو يبل يده بالماء ويمسح عليه؟
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
البول نجس فإذا كان الذي أصاب الإنسان رشاش بول وجب عليه أن يغسل الموضع الذي أصابه من بدنه أو ثوبه ولا يجزئ في تطهيره مسحه بالماء، وكذا إن كان الرشاش من الماء الذي صبه على البول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 2: إذا أراد الإنسان الوضوء للصلاة فهل يكفي أن يصب على العضو مرة، ثم يمسح على بقيته للصلاة وهل يكفي لكل عضو مرة ويصلي؟
جـ 2: يجزئ المتوضئ أن يصب الماء على كل عضو، من الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء بشرط أن يعم الماء العضو وكل من الغسلة الثانية والثالثة سنة فقط، أما إذا كانت الغسلة الواحدة لم تعم العضو فلا تجزئ في الوضوء ولو مسح بقيته بالماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز