السؤال الثاني من الفتوى رقم 6990
س 2: اختلف العلماء في نقض وضوء من مس ذكره واحتج من قال بعدم النقض بحديث «ما هو إلا بضعة منك (1) » ، فما الراجح من القولين؟
جـ 2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة قول الجمهور،
وهو نقض وضوء من مس ذكره؛ لأن حديث: «ما هو إلا بضعة منك (1) » . ضعيف، لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على أن من مس ذكره فعليه الوضوء. والأصل أن الأمر للوجوب وعلى تقدير عدم ضعفه فهو منسوخ بحديث «من مس ذكره فليتوضأ (2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) أبو داود 1 / 46 برقم (182) ، والنسائي 1 / 191، والترمذي (تحفة الأحوذي) 1 / 274، وابن ماجه 1 / 163 برقم (483، 484) .
(1) سنن النسائي الطهارة (165) ، سنن أبو داود الطهارة (182) .
(2) سنن أبو داود الطهارة (181) .