السؤال الرابع من الفتوى رقم 264
س4: إذا كان إنسان عليه جنابة ووجد له قليبا أو غديرا أو بحرا فنزل فيه واغتسل بنية الغسل من الجنابة هل يجزيه ذلك؟
جـ4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
نعم يجزيه ذلك إذا كان الماء كثيرا بأن بلغ قلتين فأكثر لما روي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (1) » رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد: «لم ينجسه شيء (2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الهوامش
(1) أحمد 1 / 311، 2 / 12، 38، وأبو داود 1 / 17، برقم (63) ، والنسائي 1 / 40، 175، والترمذي 1 /97 برقم (67) ، وابن ماجه 1 / 172 برقم (517، 518) .
(2) سنن أبو داود الطهارة (63) ، مسند أحمد بن حنبل (2/23) .