السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم 5091
س13: إذا وجد الماء في الصحراء ولكنه لا يكفي لأخذ الوضوء منه فهل يجوز استعمال العفور التيمم أم لا؟
جـ13: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله
وآله وصحبه. . وبعد:
يستعمل الماء الموجود فيما يكفي من الأعضاء ويتيمم ما بقي لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (2) » متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) البخاري (فتح الباري) 13 / 251 برقم (7288) ، ومسلم 4 / 1830برقم (1337) .