السؤال الرابع من الفتوى رقم 4373

س4: هل التيمم يصلى به الفرض الآخر مع عدم وجود الناقض؟

جـ4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

من كان له عذر رخص له في التيمم من أجله فتيمم وصلى

فريضة فله أن يصلي به فريضة أخرى ما دام العذر قائما ولم ينتقض تيممه بناقض من نواقض الطهارة المائية، وذلك لأن التيمم طهارة قائمة مقام الطهارة المائية لقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} (1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (2) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة المائدة الآية 6

(2) سنن الترمذي الصلاة (317) ، سنن أبو داود الصلاة (492) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (745) .