السؤال الأول من الفتوى رقم 627

س1: الحرمة عندما تضع طفلها إما ذكرا أو أنثى وفي أثناء حضانته دائما ما يفارقها، يجلس في حضنها، وقد يحدث منه بول في ثيابها، فما يجب عليها أثناء ذلك، وهل هناك حكم في ذلك للذكر خاص وللأنثى خاص، من الولادة حتى عامين أو أكثر؟ والسؤال يختص من ناحية الطهارة والصلاة، ومن ناحية المشقة في

تغيير الثياب كل وقت.

جـ1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

ينضح بول الغلام ما لم يتغذ بالطعام، فإذا تغذى به فإنه يغسل، وأما الجارية فإنه يغسل بولها مطلقا طعمت أو لم تطعم، والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم واللفظ لأبي داود، فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده عن «أم قيس بنت محصن: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال في ثوبه، فدعا بماء فنضحه بالماء ولم يغسله (1) » .

وأخرج أبو داود وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام (2) » . وفي رواية أخرى لأبي داود «يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم (3) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

الهوامش

(1) البخاري (فتح الباري) 1 / 326 برقم (223) ، ومسلم 1 / 238 برقم (287) ، وأبو داود 1 / 201 برقم (374) .

(2) أبو داود 1 / 102، 103 برقم (376) ، والنسائي 1 / 158، وابن ماجه 1 / 175 برقم (526) .

(3) أبو داود 1 / 261 برقم (374) .