الأذان بمكبرات الصوت
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8897)
س4: هل صح قول من قال: بعدم استحباب الأذان بمكبرات الأصوات باعتبارها المولدة لمضاعفات الأصوات عن الحجم الصغير الذي يلقيه المؤذن في الأصل، ذلك لإلحاقه بالأذان بالراديو أو التلفاز؟
جـ4: الأذان بمكبرات الصوت لتبليغ من بعد وغيره لا حرج
فيه، لما في ذلك من المصلحة العامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز