السؤال الثالث من الفتوى رقم (12542)
س3: شاهدت ناسا ينامون عن صلاة الظهر والعصر في نهار رمضان، لأنهم لا يصحون إلا الساعة ستة ونصف قرب المغرب، لأجل السهرات في الليل، فما حكم الصيام هنا. وهل تجوز صلاتهم يصلونها في الوقت نفسه أو قبل صلاة العشاء..؟
جـ3: الصلاة ثاني أركان الإسلام ومن شعائر الدين الظاهرة فلا يجوز للإنسان أن ينام عن الصلاة المفروضة كالظهر أو العصر. وقد أمر الله جل وعلا بالمحافظة على الصلوات وخص صلاة العصر بالذكر فقال: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (1) وهي العصر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة العصر فقال: «من صلى البردين دخل الجنة (2) » والبردان هما صلاة الفجر والعصر، كما جاء الوعيد على من فاتته صلاة العصر فقد ثبت
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله (1) » وقال صلى الله عليه وسلم: «من ترك صلاة العصر حبط عمله (2) » .
ويجب على من نام عن صلاة أن يصليها بعد أن يستيقظ من نومه مباشرة كما يجب عليه أن يتخذ من الأسباب ما يعينه على الاستيقاظ لصلاة الظهر في وقتها والعصر في وقتها، ولا يجوز له التساهل في ذلك. وأما الصيام فلا يؤثر عليه النوم من جهة الصحة فصيام من نام في نهار رمضان صحيح. ويأثم في تأخير الصلاة إذا لم يفعل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ في وقتها من ساعة أو غيرها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4805)
س1: هل يجوز للشخص أن يقدم صلاة العشاء عن وقتها المعتاد أي قبل أن يحين وقتها، نظرا لكون الشخص المذكور يعمل بأحد المعامل واقتضت الضرورة أن ينام دائما قبل وقت صلاة العشاء ليستريح ويستيقظ قبل الفجر استعدادا للذهاب
للعمل. وهل يجوز له أيضا أن يصلي الفجر وسنة الصبح قبل وقتهما وقبل الخروج من المنزل، لأنه إذا خرج لا يتأتى له أن يقوم بالصلاة في الطريق وأثناء العمل؟
جـ1: لا يجوز للمسلم أن يقدم صلاة العشاء عن وقتها لينام مبكرا حتى يستريح ويستيقظ قبل الفجر استعدادا للذهاب للعمل صباحا، ولا تعتبر حاجته للنوم مبكرا حتى يستريح ويذهب للعمل في وقته عذرا في تقديم العشاء عن وقتها المعروف شرعا. كما أنه لا يجوز تقديم صلاة الصبح ولا سنتها عن طلوع الفجر الصادق، ومن صلاهما قبل طلوع الفجر بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة للفريضة بإجماع المسلمين، ويشرع له مع ذلك أن يعيد سنتها قبلها، وما ذكر أنه لا يتأتى له صلاتهما في العمل ولا في الطريق إليه لا يعتبر عذرا شرعيا يبيح تقديمهما أو إحداهما، بل يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في وقتها ولو فاته بعض العمل الدنيوي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7795)
س: يوجد عندنا قرية فيها مائة وخمسون مصليا، وهم يصلون العشاء في حدود الساعة الواحدة مساء بالتوقيت الغروبي، هل هذا قبل غروب الشفق الأحمر. وقد نهيناهم عن ذلك ولم ينتهوا، وبعض المشايخ جوز ذلك. وما حكم الصلاة معهم، وهل نترك الجماعة في هذه الحالة ونصلي فرادى إذا لم يوجد أكثر من واحد، ما قول علماء الإسلام في ذلك؟
جـ: يجب أداء الصلاة لوقتها، ولا يجوز تأخيرها ولا تقديمها عن وقتها ووقت العشاء إذا غاب الشفق، فإذا غاب الشفق فأد الصلاة، ومن صلاها قبل أن يغيب الشفق الأحمر فصلاته باطلة، إلا أن يكون ممن يسوغ له الجمع بين الصلاتين بعذر شرعي كالسفر والمرض والمطر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (10346)
س3: كنت أعتمد على إقامة الصلوات الخمس على تقويم شهري ولكن تلك التقاويم وقع فيها خطأ بنصف ساعة في صلاة العشاء فقط، وكنت أصلي العشاء بنصف ساعة قبل
الوقت لمدة شهر ولما تبين لي الخطأ لم أدر هل علي إعادة تلك الصلوات التي صليتها بدون وقت أم لا؟
جـ3: وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، ويمتد الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر الثاني، فإن كنت صليت صلاة العشاء قبل دخول وقتها المذكور فعليك الإعادة، وإن كان بعد الدخول فلا إعادة عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10963)
س: رجال يصلون المغرب جماعة ثم يبقون بعد الصلاة تقريبا نصف ساعة، ثم يصلون صلاة العشاء قدام الوقت، فهل هذا جائز حيث إنهم يتحججون أن مكانهم بعيد عن المسجد ويقصدون بذلك فضل الجماعة. أرجو الإفادة وفقكم الله؟
جـ: لا يجوز لهم أن يصلوا صلاة العشاء قبل دخول وقتها، وعليهم الإعادة، وما ذكروه من بعد منازلهم عن المسجد لا يعتبر عذرا لهم في تقديم الصلاة على وقتها المحدد شرعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2958)
س2: هل يجوز أن نجعل لأولادنا إماما يصلى بهم العشاء بعد صلاة المغرب قبل أن يصلي الكبار، لأجل أنهم ينامون قبل العشاء؟
جـ2: لا يجوز أن يجعل لمن لم يبلغ من الأولاد ذكورا أو إناثا إماما يصلي بهم العشاء بعد صلاة المغرب وقبل دخول وقتها، خشية أن يناموا دون صلاتها، لأن توقيت الصلاة واحد بالنسبة للكبار والصغار لكن يشغلهم وليهم بما يدفع عنهم النوم حتى يصلوا العشاء في وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (6355)
س6: ما حكم عدم أداء صلاة العشاء بحجة أنه يجوز تأخيرها إلى آخر الليل؟
جـ6: الواجب على المسلم أداء الصلوات الخمس في وقتها جماعة في المساجد مع المسلمين، أما وقت العشاء الاختياري فيبدأ من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، كما أن الوقت الاضطراري يمتد إلى ما قبل طلوع الفجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6357)
س1: إني طالب في المدرسة الثانوية وأذاكر إلى منتصف الليل، ولا نصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس، فما رأي الدين في ذلك؟
جـ1: يجب أداء الصلاة في وقتها الذي جاء في القرآن وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك تأخير صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس، وعليك الاستيقاظ في وقتها باتخاذ منبه كساعة، أو تطلب من أحد أن يوقظك بعد الأذان لتصلي الفجر في وقتها مع الجماعة في المسجد، وترفق بنفسك في المذاكرة ليلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12494)
س: أنام أغلب الأحيان ولا أصحو إلا بعد فوات وقت صلاة الفجر، وعندما أتنبه وأعلم أن صلاة الجماعة قد فاتتني أرجع فأكمل نومي ثم أصليها مع الظهر فما الحكم في ذلك؟. ثم هل إذا شرعت لأقضي صلاة الفجر هل لا بد من الجهر في الركعتين الأولتين (أعني غير الراتبة) . وهل عند القضاء لا بد من صلاة الركعتين الراتبة؟
جـ: يجب عليك أداء صلاة الفجر جماعة في المسجد في وقتها المحدد شرعا، ويحرم عليك تأخيرها عن ذلك الوقت، ويجب عليك أن تأخذ الحيطة للاستيقاظ من النوم وقت الصلاة، ويستحب الجهر بالقراءة في القضاء، كما أنه يسن قضاء السنة الراتبة لصلاة الصبح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7501)
س1: معلوم عندنا هنا في مصر أن أذان الفجر يؤذن قبل موعده بحوالي 20 دقيقه، فإذا أقيمت الصلاة قبل دخول وقت الفجر الصادق، ودخل الإمام في الصلاة وأثناء الصلاة دخل
وقت الفجر الصادق، فهل يجوز لي أن أدخل في الصلاة خلف الإمام الذي صلى وبدأ الصلاة قبل دخول وقتها؟
جـ1: إذا ثبت أن الإمام دخل في صلاة الفجر قبل طلوع الفجر الصادق فلا يجوز الدخول معه لا في أول الصلاة ولا في آخرها الذي وقع منه بعد طلوع الفجر الصادق، لكونها والحال ما ذكر باطلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة البقرة الآية 238
(2) الإمام أحمد 4 / 80، والبخاري 2 / 52، ومسلم برقم (635) .
(1) الإمام أحمد 2 / 102، والنسائي 1 / 192.
(2) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (594) ، سنن النسائي الصلاة (474) ، سنن ابن ماجه الصلاة (694) ، مسند أحمد بن حنبل (5/357) .