صفحة فارغة
الطهارة
الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط
لصحة الصلاة
السؤال الرابع من الفتوى رقم (1752)
س4: من أدركته صلاة الجماعة ولم يكن متوضئا وخاف إن توضأ أن تفوته صلاة الجماعة فماذا يفعل؟
جـ4: الوضوء شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (1) الآية ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (2) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.
فيجب على الإنسان الوضوء للصلاة وإن فاتته الصلاة في هذه الجماعة، وعليه أن يسعى لأداء الصلاة في جماعة أخرى فإن
تيسر له ذلك فالحمد لله وإلا صلى منفردا لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (2) » ولا يجوز له أن يتيمم ليدرك الجماعة، لأن خوف فواتها ليس مما يبيح الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن عشر من الفتوى رقم (8859)
س18: ما حكم الصلاة بدون طهارة (حدث أصغر) ؟
جـ18: لا تصح الصلاة بدون طهارة لمن كان عليه حدث أصغر أو أكبر إجماعا لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (1) الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم «لا تقبل صلاة بغير طهور (2) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5611)
س4: هل تجوز الصلاة بوضوء الجنابة حيث قيل إن ذلك سنة؟
جـ: لا يجوز لمن توضأ للجنابة قبل أن ينام أن يصلي بهذا الوضوء فريضة أو نافلة، بل لا بد أن يغتسل من الجنابة قبل الدخول في الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (6420)
س8: إذا صلى الفرد وهو غير متوضئ وتذكر في نفس الصلاة سواء كان إماما أو مأموما فما حكمه، أو ماذا يفعل؟
جـ8: إذا تذكر المصلي إماما أو مأموما أنه على غير وضوء بطلت صلاته منفردا أو إماما، وعليه أن يتوضأ ثم يصلي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (7632)
س12: إذا قام الإنسان من النوم وتطهر وصلى ثم عاد إلى فراشه لينام ووجد في فراشه ما يدعوه للشك بأنه بال في فراشه فماذا يفعل وهو قد صلى بملابسه ولكنه مجرد شك؟
جـ12: الأصل الطهارة ولا عبرة بالشك الطارئ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة المائدة الآية 6
(2) أخرجه أحمد 2 / 308، 318، والبخاري 1 / 43، 8 / 59، ومسلم 1 / 204 برقم (225) ، وأبو داود 1 / 49 برقم (60) ، والترمذي 1 / 110 برقم (76) ، والبيهقي 1 / 229، وابن خزيمة 1 / 9، وأبو عوانة 1 / 235.
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) أخرجه أحمد 2 / 247، 258، 313، 314، 428، 447 - 448، 457، 467، 482، 495، 508، والبخاري 8 / 142، ومسلم 2 / 975 برقم (1337) ، 4 / 1830 برقم (1337) ، والنسائي 5 / 110، 111 برقم (2619) ، وابن ماجه 1 / 3 في المقدمة برقم (2) ، وابن خزيمة 4 / 129 برقم (2508) ، وابن حبان برقم (18، 19، 20، 21، 2105، 2106، 3704، 3705) ، وعبد الرزاق في (المصنف) 11 / 220 برقم (20372، 20373) ، والبيهقي 1 / 388، 4 / 253، 326، 7 / 103، والدارقطني 2 / 281، والطبري في (التفسير) 7 / 54.
(1) سورة المائدة الآية 6
(2) أخرجه أحمد 2 / 39، ومسلم 1 / 204 كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة، والترمذي 1 / 5 كتاب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، وابن ماجه 1 / 100 كتاب الطهارة باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور.