س2: نرى كثيرا من الناس يسابقون الإمام في الركوع وفي القيام وفي السجود وحركتهم مع حركة الإمام أو يسبقونه هل صلاتهم هذه جائزة أم لا؟

ج2: يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما، فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ونهيه عن سبق الإمام أو مصاحبته في شيء من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا (1) » . . . الحديث متفق عليه.

فأمر المأموم أن يأتي بهذه الأفعال بعد إتيان الإمام بها لأن الفاء

للترتيب، وقال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار (1) » متفق عليه - فمن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل الإمام أو معه فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه للعقاب والحرمان من الثواب إن كان ذاكرا عالما بالحكم وبطلت صلاته ووجب عليه إعادتها، كما روي عن ابن عمر، وقال به الإمام أحمد بن حنبل، وإن سبق إمامه ساهيا أو كان جاهلا بالحكم صحت صلاته وعلم الجاهل ورجع الساهي إلى إمامه عند تذكره مراعاة لواجب اقتدائه به.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

الفتوى رقم (93)

س: مأموم جاء متأخرا فأدرك الإمام في الركوع وكبر وركع مع الإمام قبل أن يرفع الإمام من الركوع فهل على ذلك المأموم أن يقضي تلك الركعة بعد سلام الإمام؟

ج: إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قائما ثم ركع وأدرك الإمام في الركوع أجزأته تلك الركعة، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «زادك الله حرصا ولا تعد (1) » رواه البخاري وزاد أبو داود فيه: «وركع دون الصف ثم مشى إلى الصف (2) » ولما رواه أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم: «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة (3) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

الفتوى رقم (1689)

س: الرجل إذا حصل الإمام خاضعا في ركوع الهواء ولم يبق غير قول سمع الله لمن حمده؛ أحد يقول ادخل بدون قراءة الفاتحة وأحد يقول لازم تقرأ الفاتحة وتخلي الإمام يفوتك؟

ج: من دخل والإمام راكع ثم ركع معه قبل أن يرفع فقد أدرك الركعة، والأصل في ذلك «حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف

فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد (1) » رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن حبان وهذا الحديث واضح في اعتباره مدركا للركعة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضائها مع أن أبا بكرة رضي الله عنه لم يقرأ الفاتحة، ولو كان هذا من خصوصياته لنبه عليه صلى الله عليه وسلم والأصل في التشريع هو العموم وبهذا قال الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال التاسع من الفتوى رقم 6787

س9: إنسان أتى فوجد الإمام في الركوع فكبر تكبيرة الإحرام ثم وهو في طريقه إلى الركوع رفع الإمام من الركوع فهل تحسب له هذه الركعة.

ج9: لا تحسب له ركعة، لأنه لم يدرك الركوع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (8885)

س3: يدخل الشخص في المسجد والإمام في الركوع ولم يصل الصف فوقف لإدراك الإمام في تلك الركعة وتبعه، وبعد الختام تلك الركعة قام إلى اتصال الصف حوالي عشر خطوات، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟

ج3: صلاته صحيحة لقصة أبي بكرة حيث ركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم «زادك الله حرصا ولا تعد (1) » فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة ولو كانت واجبة لأمره بها، لأن تأخر البيان عن وقته لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم ولكن ليس للمسلم أن يفعل هذا حتى يصل إلى الصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة «زادك الله حرصا ولا تعد (2) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) الإمام أحمد 2 / 230 والبخاري 1 / 174و177 كتاب الأذان، ومسلم 1 / 309 كتاب الصلاة، والترمذي 2 / 194 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 83 كتاب الإمامة، وأبو داود 1 / 141 كتاب الصلاة وابن ماجه 1 / 276 كتاب إقامة الصلاة.

(1) الإمام أحمد 2 / 260، والبخاري 1 / 168 كتاب الأذان، ومسلم 1 / 221 كتاب الصلاة، وأبو داود 1 / 145 كتاب الصلاة، والترمذي 2 / 476 كتاب الصلاة، والنسائي 2 / 96 كتاب الإمامة، وابن ماجه 1 / 308 كتاب إقامة الصلاة.

(1) الإمام أحمد 5 / 39 والبخاري 1 / 188 كتاب الأذان، وأبو داود 1 / 157 كتاب الصلاة، والنسائي 2 / 18 كتاب الإمامة.

(2) الإمام أحمد 5 / 39 والبخاري 1 / 188 كتاب الأذان، وأبو داود 1 / 157 كتاب الصلاة، والنسائي 2 / 18 كتاب الإمامة.

(3) أبو داود 1 / 206 كتاب الصلاة.

(1) الإمام أحمد 5 / 39 والبخاري 1 / 188 كتاب الأذان، وأبو داود 1 / 157 كتاب الصلاة، والنسائي 2 / 18 كتاب الإمامة.

(1) الإمام أحمد 5 / 39 والبخاري 1 / 188 كتاب الأذان، وأبو داود 1 / 157 كتاب الصلاة، والنسائي 2 / 18 كتاب الإمامة.

(2) صحيح البخاري الأذان (783) ، سنن النسائي الإمامة (871) ، سنن أبو داود الصلاة (684) ، مسند أحمد بن حنبل (5/42) .