هل تقصر صلاة المغرب
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12470)
س3: كنت في سفر أنا وزوجتي فحضرت صلاة المغرب، فنويت جمعها مع صلاة العشاء الأخير جمع تأخير، ثم صليتها وقت صلاة العشاء الأخير، فتيممت فضربت بكفي على الأرض، ولم أمسح بها على وجهي لجهلي في مثل هذا الأمر، ثم صليت المغرب ركعتين والعشاء الأخير ركعتين، وقد أميت زوجتي وكانت خلفي في تلك الصلوات. سؤالي: 1- هل تيممي صحيح؟ 2- وهل يجوز قصر
صلاة المغرب؟ 3 - أيهما أفضل: الجمع أو الصلاة على وقتها في حالات السفر، وإذا كان الجمع فأيهما أفضل جمع التقديم أو جمع التأخير؟ 4- هل تيممي صحيح وصلاتي صحيحة أم يجب علي الإعادة؟ 5- إذا كان يجب علي الإعادة فمتى أعيد الصلاة؟ في وقتها أو حين يبلغني الجواب عنها من فضيلتكم؟
ج3: أولا: تيممك غير صحيح؛ لتركك مسح وجهك بكفيك بعد ضربهما على الأرض.
ثانيا: لا يجوز قصر صلاة المغرب؛ لأن القصر إنما يدخل الصلاة الرباعية كالعشاء.
ثالثا: يجب عليك إعادة صلاة المغرب والعشاء؛ لعدم صحة التيمم، ولتركك ركعة من صلاة المغرب بنية القصر وهي لا تقصر، وهكذا زوجتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2243)
س3: رجل يبعد عن أهله بسبب العمل بمسافة تبيح القصر، هل يجوز له أن يقصر الصلاة في الطريق فقط، حينما يكون يتردد بين أهله ومحل عمله؟ مع العلم أنه من أول مرة
كان قد نوى إقامة شهر مثلا.
ج3: له أن يقصر ويجمع في الطريق، ما دام أن المسافة بين مقر عمله وأهله مسافة قصر، وإذا نوى الإقامة في مقر عمله شهرا فإنه لا يترخص برخص السفر في مقر عمله، بل يصلي كل صلاة في وقتها كاملة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2852) (1)
س: هل المسافر الذي يقيم في البلاد مدة ثلاثة أو ستة أيام أو عام فهل يقصر أم لا وكذلك التيمم بالحجر هل يجوز أم لا؟
ج: أولا: المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة.
ثانيا: إذا أراد أن يتيمم فإنه يتيمم من الصعيد الطيب؛ لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} (2) الآية، أما الحجر ونحوه فلا يجوز التيمم به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5741)
س2: هل يجوز للطالب أن يجمع الظهر والعصر؟ إذ أن الأساتذة والمسؤولين لا يسمحون له بالصلاة على وقتها، حيث يكون داخل الفصل.
ج2: على الطالب أن يصلي الظهر أربعا في وقتها، ويصلي العصر أربعا في وقتها، وكون الأساتذة لا يسمحون له ليس هذا عذرا يبيح له الجمع بين الصلاتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3996)
س1: إذا كان السفر للسياحة: هل يجوز الفطر، وهل يجوز الجمع والقصر بالنسبة للصلاة؟
ج1: إذا كانت المسافة مسافة قصر جاز الفطر والقصر
والجمع، ولو كان السفر للسياحة؛ لعموم الأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (584)
س2: هل يجوز للمسافر أن يجمع بدون القصر، أو يقصر بدون جمع؟
ج 2: يجوز له الجمع بدون قصر والقصر بدون جمع، والقصر في حقه أفضل من الإتمام؛ لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما أن الجمع له في حال مسيره في السفر أفضل له؛ لما ذكر، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
س4: هل الأفضل أن يصلي المسافرون مع الإمام الراتب في المسجد صلاة الظهر ثم يصلون العصر جمعا بعد ذلك، أم يصلون الظهر والعصر ولا ينتظرون الإمام؟
ج4: إذا لم يشق عليهم انتظار الإمام الراتب فمن الأفضل صلاتهم مع الإمام الراتب في المسجد؛ لما في تلك الصلاة من مزيد الأجر؛ لكثرة الاجتماع والانتظار؛ لأن المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان يشق عليهم ذلك
فإن لهم أن يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا، وألا ينتظروا الإمام الراتب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال السادس من الفتوى رقم (5310)
س6: سمعنا من بعض الإخوان أنه إذا كان الشخص مسافرا في رمضان ثم أفطر في السفر وقدم مكة المكرمة فإنه لا يجوز له الصيام داخل مكة، فهل هذا الكلام صحيح؟
ج6: من قدم مكة في رمضان وهو مفطر ولا ينوي الإقامة بها أكثر من أربعة أيام فإنه يترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر، كذلك الذي يقيم بها ولا يدري متى تنقضي حاجته، إلا أن يكون واحدا فعليه أن يصلي مع الجماعة ويتم لوجوب صلاة الجماعة، وأما من قدم إليها وهو مزمع الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر من الفطر وغيره في أصح أقوال أهل العلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11520)
س1: هل للخروج -في دوريات بحرية- مسافة محدودة لجواز الإفطار في رمضان وجمع الصلوات وقصرها، أم متى خرجوا جاز لهم الجمع والقصر والإفطار؟ وهل النية بالسفر واجبة عليه حتى يجوز لهم الجمع والقصر أم لا؟ وكذلك الإفطار؟
ج1: السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفرا عرفا، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو مترا، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والجمع والقصر، والفطر في رمضان، وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر، والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمنا معينا للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، ولا فرق بين
السفر في البر والبحر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) نشرت في باب التيمم.
(2) سورة النساء الآية 43