الصلاة على الميت في المقبرة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (5133)

س4: إذا كنت لم تصل على أحد الموتى، وقد دفن وأنت لا تعرفه، فهل تصلي عليه في المقبرة، وهل هي مثل الصلاة عليه في المسجد، وعند زيارتك لأحد أقاربك من الموتى فما هو الدعاء المشروع له، وما هي كيفيته عند القبر؟

ج4: يجوز للرجل أن يصلي صلاة الجنازة على من دفن حديثا من المسلمين إذا لم يكن صلى عليه قبل ذلك، ولو لم يعرفه؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «انتهى رسول الله

صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا (1) » وتسن زيارة القبور للأقارب وغيرهم للاتعاظ وتذكر الآخرة، والدعاء للميت، ويقول ما رواه أحمد ومسلم وابن ماجه، عن بريدة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية (2) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) أخرجه البخاري 2 / 192 (بنحوه) ، ومسلم 2 / 658 برقم (954) ، وأبو داود 3 / 536-537 برقم (3196) ، والبيهقي 4 / 45.

(2) أخرجه أحمد 5 / 353، 359-360، ومسلم 2 / 671 برقم (975) ، والنسائي 4 / 94 برقم (2040) ، وابن ماجه 1 / 494 برقم (1547) ، وابن حبان 7 / 446 برقم (3173) ، وابن أبي شيبة 3 / 340، وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص / 278) برقم (589) ، والبيهقي 4 / 79، والبغوي 5 / 468 برقم (1555) .