الصلاة على الميت وقت النهي

السؤال السادس من الفتوى رقم (4373)

س6: إذا كان عندنا جنازة وصلينا صلاة العصر، والوقت كاف فكيف نعمل؟

ج6: إذا كان الواقع ما ذكر صلوا صلاة الجنازة بعد صلاتهم العصر؛ لأنها من ذوات الأسباب، وهي مستثناة من عموم حديث: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (1) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) أخرجه أحمد 1 / 18، 21، 2 / 42، 207، 211، 3 / 39، 73، 95، والبخاري 1 / 146، ومسلم 1 / 567 برقم (827) ، وأبو داود 2 / 56 برقم (1276) ، والنسائي 1 / 258، 278، برقم (518، 567) ، وابن ماجه 1 / 395، 396 برقم (1249، 1250) ، والدارقطني 1 / 246، 425، 426، والبيهقي 2 / 451-452، 461، 462.