عمل البر للأموات

السؤال الأول من الفتوى رقم (11623)

س1: لي أقارب ماتوا منذ زمن بعيد، ولم يورثوا شيئا، وليس لهم وارث، هل يجوز لي أن أحج لهم من حلالي؟

ولي عم لم يأت عليه أحد من الأولاد، ولم يورث شيئا، وأنا لي وقف هل يجوز أن أشركه معي في الوقف الذي يخصني؟

كذلك والدتي ووالدي ماتا وأنا طفل صغير، هل يجوز أن أشركهم في وقفي مع العلم أنني غني وأملك حلالا كثيرا.

ج1: أولا: يجوز لك الحج عن أقاربك الميتين إن كنت قد

حججت عن نفسك.

ثانيا: يجوز لك أن تتصدق عن أقاربك جميعا بصدقة واحدة، كما يجوز لك أن تخص كل واحد منهم بصدقة وحده.

ثالثا: يجوز لك أن تشرك عمك ووالديك في الوقف الذي يخصك، وهذا من البر والإحسان إليهم؛ إذا كنت لم توقف حتى الآن، أما إذا كان الوقف قد صدر منك منجزا فليس لك أن تغيره، بل هو على ما صدر منك، إذا كان موافقا للشرع المطهر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز