السؤال الثاني من الفتوى رقم (10510)
س2: هل خلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة؟
ج2: يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه؛ لما روى بشير بن الخصاصية قال: «بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتيك فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما (1) » ،
رواه أبو داود، وقال أحمد: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة، والعلة التي أشار إليها أحمد رحمه الله كالشوك والرمضاء ونحوهما، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) أخرجه أحمد 5 / 83، 84، 224، وأبو داود 3 / 555 برقم (3230) ، والنسائي 4 / 96 برقم (2048) ، وابن ماجه 1 / 500 برقم (1568) ، وابن أبي شيبة 3 / 396، وابن حبان 7 / 442، برقم (3170) ، والحاكم 1 / 373، والطيالسي (ص / 153) برقم (1124) ، والبيهقي 4 / 80.