السؤال الثاني من الفتوى رقم (2709)
س2: إذا مات الميت عندهم اجتمعوا عموم نساء البلدة التي مات فيها الميت لمدة ثلاثة أيام، وصاروا يصرخون في محل يسمونه العزاء، وهم يصيحون صياح الجاهلية، كان فلان كذا وكذا ويبكون بكاء بنياح، فقلت لهم: هذه الطريقة محرمة، ولا توجد إلا في الجاهلية، وقالوا لي: هات الدليل؟
ج2: لا تجوز النياحة ولا الندب، والندب هو: تعداد محاسن
الميت، ومما يدل على التحريم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة (1) » أخرجه أبو داود، والنوح هو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: «أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح (2) » متفق عليه.
والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها، إذ لا يكون اللعن إلا على محرم، وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية (3) » ، وفيهما أيضا: من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق (4) » والحلق: حلق الشعر عند
المصيبة، والسلق: رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة، والخرق: خرق الثياب عند المصيبة، ومثل ذلك شقها، وفي الباب غير ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) أخرجه أحمد 3 / 65، وأبو داود 3 / 494 برقم (3128) ، والبيهقي 4 / 63.
(2) أخرجه أحمد 5 / 84، 85، 6 / 408، والبخاري 2 / 86، ومسلم 2 / 645-646، برقم (936) ، وأبو داود 3 / 493 برقم (3127) ، والنسائي 7 / 149 برقم (4180) ، والبيهقي 4 / 62.
(3) صحيح البخاري الجنائز (1297) ، صحيح مسلم الإيمان (103) ، سنن الترمذي الجنائز (999) ، سنن النسائي الجنائز (1860، 1862، 1864) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1584) ، مسند أحمد بن حنبل (1/386) .
(4) أخرجه أحمد 4 / 396، 397، 404، 405، 411، 416، والبخاري 2 / 83 (معلقا) ، ومسلم 1 / 100 برقم (104) ، وأبو داود 3 / 496 برقم (3130) ، والنسائي 4 / 20، 21، برقم (1861، 1863، 1865-1867) ، وابن ماجه 1 / 505 برقم (1586) ، وعبد الرزاق 3 / 558 برقم (6684) ، وابن أبي شيبة 3 / 290، وابن حبان 7 / 422، 423، 426، برقم (3150-3152، 3154) ، والطبراني في الكبير 25 / 175، 176 برقم (429، 430) ، والبزار (كشف الأستار) 1 / 379 برقم (801) ، والبيهقي 4 / 64.