زكاة الأرض من الدين

السؤال الأول من الفتوى رقم (2018)

س1: أملك قطعة أرض في نجران قيمتها الحالية 60000 ستون ألف ريال تقريبا، وأملكها منذ ثلاث سنوات، فهل يلزمني إخراج زكاتها سنويا وهي غير محياة حاليا؟

ج1: إن كنت أعددتها للتجارة فعليك أن تخرج زكاتها عن كل سنة من السنوات الماضية حسب قيمتها عند الحول، وتدفع زكاتها عند رأس كل حول، وإن كنت أعددتها لتبني عليها مسكنا لك فلا زكاة عليها، وإن كنت تريد بناءها لتؤجرها

وتنتفع بإجارتها فعليك زكاة ما توفر من إيجارها إذا حال عليه الحول وكان نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من النقود، وإن كنت تريد إحياءها بالزراعة فعليك بعد إحيائها زكاة ما خرج منها من حبوب وثمار على ما هو معروف في زكاة الحبوب والثمار.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز