إخراج زكاة الأمانة من قبل الأمين

الفتوى رقم (6134)

س: إنني مصري الجنسية وعندي نقود أودعتها في بنك

إسلامي للمعاملات الإسلامية ومن شروط البنك هذا أن المال المودع به قابل للكسب أو الخسارة وأيضا من شروطه أنه عندما يحول الحول على إيداع المال أن يخرج الزكاة المفروضة عن هذا المال فهل بإخراج البنك لهذه الزكاة تبرأ ذمتي أم أخرج زكاة علاوة على الزكاة التي يخرجها البنك؟ فما رأي فضيلتكم وفقكم الله؟

ج: من وضع ماله أمانة أو مضاربة عند ثقة وفوضه في دفع الزكاة المستحقة عليه ودفعها نيابة عنه برئت ذمة صاحب المال بهذا الدفع، وإن لم يدفعها أو شك صاحب المال في إخراجه إياها وجب عليه أن يخرجها؛ لأن الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلا بيقين.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12379)

س2: أعطيت شخصا مبلغا من المال كزكاة وطلبت من هذا الشخص أن يبحث عن مستحق هذه الزكاة من أهل البلد وبعد يومين التقيت بهذا الشخص وأخبرني أنه أعطى المبلغ مصرف الراجحي مشروع سنابل الخير للمحتاجين من فقراء المسلمين في العالم فهل زكاتي في محلها؟ علما بأني طلبت منه

البحث عمن يستحقها من أهل البلد وهو الذي تصرف هذا التصرف.

ج2: لا يجوز للوكيل أن يتصرف على خلاف قول الموكل فإن خالف الوكالة ضمن الوكيل للموكل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز