دفع الزكاة للحاجة لإنفاقها على الفقراء
الفتوى رقم (11379)
س1: نحن المسئولين عن الجامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام والمدرسة مخزن العلوم في مدينة: شيتاغونغ بنغلاديش وسماحتكم على اطلاع عن المؤسستين بخطابكم برقم (329 \ غ خ) بتاريخ 26 \ 1 \ 1407هـ. نريد أن تفتينا سماحتكم حيث إن الجامعة والمدرسة يسكن فيها كثير من الطلبة ونقوم بتأمين السكن والطعام والعلاج والكتب لهم مجانا.
وحيث أن هذا يتطلب المصاريف الكثيرة فهل يجوز لنا أن نأخذ من الزكاة للصرف منها على الطلبة في إعاشتهم؟ لأنه ليس لهم مأوى يأوون إليه إلا فيها ولا جهة تنفق إلا منها.
آمل من سماحتكم أن تكون الإجابة على هذه الرسالة عاجلا لحاجتنا الملحة لهذه الفتوى في الوقت الحاضر. جزاكم الله وأثابكم.
ج1: لا مانع من دفع الزكاة للجامعة المذكورة والمدرسة لإنفاقها على فقراء الطلبة حسبما في السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9622)
س2: الجهاد في سبيل الله بالمال هل من الممكن أن يعتبر مصرفا من مصارف الزكاة، بمعنى آخر: لو أن هناك الفقراء والمساكين والمجاهدين فهل من الممكن تقسيم المال بينهم أم يعطى للفقراء والمساكين وما تبقى يعطى للمجاهدين على أساس أن الفقراء والمساكين مذكورين أولا في آية مصارف الزكاة؟
ج2: إعطاء الفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله من الزكاة مشروع؛ لأن كلا منهم مصرف من مصارفها فيعطى كل كفايته، وإن اقتصر على البعض فلا حرج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز