صفحة فارغة
نية الصوم
السؤال الأول من الفتوى رقم (4352)
س1: هل نية صوم رمضان تجب ليلا أو نهارا كما إذا قيل لك في وقت الضحى إن هذا اليوم من رمضان تقضيه أم لا؟
ج1: يجب تبييت نية صوم شهر رمضان ليلا قبل الفجر، ولا يجزئ بدء نية صومه من النهار، فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان فنوى الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب، وعليه القضاء؛ لما رواه ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له (1) » رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعا. هذا في الفرض، أما في النفل فتجوز نية صومه نهارا إذا لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ذات يوم
ضحى فقال: «هل عندكم شيء؟ فقالت: لا، فقال: إني إذا صائم (1) » خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) أحمد 6 / 287، وأبو داود 2 / 823- 824 برقم (2454) ، والترمذي 3 / 108 برقم (730) ، والنسائي 4 / 196- 198 برقم (2331- 2343) ، وابن ماجه 1 / 542 برقم (1700) ، والدارمي 2 / 7، والدارقطني 2 / 172، 173، وابن خزيمة 3 / 212 برقم (1933) ، والطحاوي بشرح معاني الآثار 2 / 54، والبيهقي 4 / 202، 203، 221، والبغوي في شرح السنة 6 / 268 برقم (1744) .
(1) أخرجه أحمد 6 / 49، 207، ومسلم 2 / 808- 809، 809 برقم (1154) وأبو داود 2 / 824- 825 برقم (2455) ، والترمذي 3 / 111 برقم (733، 734) ، والنسائي 4 / 193- 196 برقم (2322-2330) ، وابن خزيمة 3 / 308 برقم (2141، 2143) ، وعبد الرزاق 4 / 277 برقم (7792) ، وأبو يعلى 8 / 46، 72 برقم (4563، 4596) ، وابن حبان 8 / 391- 394 برقم (3628- 3630) ، والبيهقي 4 / 203، 275.