الحجامة والفصد للصائم

الفتوى رقم (11917)

س: هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان؟ وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما؟ آمل

إفادتي.

ج: يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما الإمساك والقضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم (1) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (547)

س: الصائم إذا قام بفصد مريض بمشرط ونحوه هل يؤثر على صحة صيامه؟

ج: إذا قام الصائم بفصد عرق مريض بمشرط ونحوه فلا أثر لفعله على صحة صيامه؛ حيث إن فعله لا يشبه عمل الحاجم الذي يقوم بامتصاص الدم ممن يقوم بحجامته، قال في كشاف القناع: (لا فطر بفصد وشرط) اهـ. المقصود من قوله.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

الفتوى رقم (56)

س: رجل اضطر إلى مراجعة المستشفى في رمضان وهو صائم، ولما حضر إلى المستشفى أخذ منه دم، فهل يخل بصومه؟

ج: إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيرا عرفا فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان ما أخذ كثيرا عرفا فإنه يقضي ذلك اليوم خروجا من الخلاف، وأخذا بالاحتياط براءة لذمته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

الهوامش

(1) أخرجه أحمد 4 / 123، 124، 125، 5 / 276، 277، 280، 282، 283، وأبو داود 2 / 770- 773 برقم (2367- 2371) ، وابن ماجه 1 / 537 برقم (1679- 1681) ، والدارمي 2 / 14، 15، وعبد الرزاق 4 / 209، 210 برقم (7519- 7523، 7525) ، وابن أبي شيبة 3 / 49، 50، وابن خزيمة 3 / 226- 227 برقم (1962- 1964) ، وابن حبان 8 / 301- 306 برقم (3532- 3535) ، وابن الجارود 2 / 37 برقم (386) ، والحاكم 1 / 427- 429، والبيهقي 4 / 265- 266.