السؤال الخامس من الفتوى رقم (2232)

س5: من كان عليه صوم قضاء، ثم صام تطوعا قبل أن يقضي ذلك الصوم الواجب، ثم قضاه فهل يجزئه؟

ج5: من صام تطوعا قبل أن يقضي ما عليه من الصوم الواجب، ثم قضى ما عليه أجزأه قضاؤه، لكن كان ينبغي له أن

يقضي ما عليه أولا، ثم يصوم تطوعا بعد ذلك؛ لأن الواجب أهم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز