السؤال الرابع الفتوى رقم (11638)
س4: ما حكم من أخذ عمرة لوالده بعد أن أخذ عمرة لنفسه، وأعاد عمرة أبيه من مكان الإحرام بمكة المكرمة (التنعيم) ، هل عمرته صحيحة أم عليه أن يحرم من الميقات الأصلي؟
ج4: إذا أخذت عمرة لنفسك ثم تحللت منها وأردت أن تأخذ عمرة لأبيك إذا كان ميتا أو عاجزا؛ فإنك تخرج إلى الحل
كالتنعيم، وتحرم بالعمرة منه ولا يجب عليك السفر إلى الميقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز