السؤال الثاني من الفتوى رقم (968)

س2: أنا أسكن مدينة الطائف، وكل شهرين أو ثلاثة أقوم بأداء العمرة تطوعا، فهل طواف الوداع واجب علي أم لا؟

ج2: اختلف أهل العلم في بيان المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (1) » رواه مسلم؛ هل المراد به من نفر من مكة بعد انقضاء أعمال الحج وهو حاج، أو من نفر منها بعد إنهاء أعمال حجه إن كان حاجا، وأعمال عمرته إن كان معتمرا، أو أن المقصود من نفر من مكة مطلقا، سواء كان حاجا

أو معتمرا أو لا؟ فينبغي لك إذا أديت العمرة مستقبلا أن تطوف للوداع احتياطا، وخروجا من الخلاف.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

الهوامش

(1) صحيح مسلم الحج (1327) ، سنن أبو داود المناسك (2002) ، سنن ابن ماجه المناسك (3070) ، سنن الدارمي المناسك (1932) .