الفتوى رقم (6243)
س: لقد ولد لي مولود أسميته (فتح الباري) وقد بلغ من العمر الآن عشر سنوات، وإنني استفتيكم عن حكم الشرع في هذه التسمية من ناحية الإباحة التحريم، وهل يلزم شرعا تغيير هذا الاسم المركب إلى اسم عادي، كنايف، أو ثواب، أو فتحي، بعد تسجيله في الأوراق الرسمية؟ أفيدونا بذلك.
ج: يجوز التسمي بالاسم المذكور (فتح الباري) ، ولا حرج في ذلك؛ لأنه بمعنى: فضل، أو فتح من الباري سبحانه وتعالى، وإن أردت أن تغيره باسم آخر كعبد الرحمن، أو عبد الله، فلا حرج عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز