السؤال الرابع من الفتوى رقم (11489)

س4: فيه امرأة ضعيفة ولها عادة عند أمير، مع العلم أنها لم تكتب اسم عائلتها، وكتبت عائلة أخرى، فهل عليها شيء أم لا؟

ج4: لا يجوز للمرأة المذكورة تغيير اسم عائلتها؛ لأن في ذلك كذبا وتزويرا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز