السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (3205)
س2: ماهي الكنية، وما هو اللقب، وماهي الشهرة؟
ج2: الكنية: ما صدر بأب أو أم، كأبي محمد، وأبي علي، وكأم محمد، وأم علي، مثلا، واللقب: ما أشعر بمدح أو ذم، مثل: زين العابدين، وأنف الناقة، والشهرة: ما اشتهر به الإنسان لكثرة
إطلاقه عليه، اسما كان أو كنية أو لقبا.
س4: هل يجوز أن ينادي على أحد بالابن الأصغر؛ لأن الابن الأكبر توفي في صغر سنه؟
ج4: الأفضل: أن يكني الإنسان بابنه الأكبر، سواء كان حيا أو ميتا، وينادي بتلك الكنية، ولكن لو كناه أحد بابنه الأصغر، وناداه بها، فلا إثم عليه، وسواء كان ابنه الكبير حيا أم ميتا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صفحة فارغة
تم - بفضل الله سبحانه وتعالى - المجلد الحادي عشر
من فتاوى اللجنة الدائمة ويليه - بإذنه تعالى - المجلد الثاني عشر،
وأوله كتاب الجهاد