الغلول

السؤال السابع من الفتوى رقم (9450)

س7: ما حكم الغلول؟

ج7: الغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمة الإمام، فلا يجور لما ورد من الأدلة الشرعية في منع الغلول، ويلحق به ما يؤخذ عن طريق الخيانة من بيت المال، ومن غلة الأوقاف، ومال اليتامى، ونحو ذلك ...

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (17681)

س1: والدي كان يعمل في شركة منذ ثلاثين سنة تقريبا، وهو الآن متقاعد، وكان يعمل في قسم النجارة لهذه الشركة، وكان يأخذ بعضا من أدوات النجارة الخاصة بالشركة دون إبلاغهم أو علمهم، ويقتنيها في بيته، وما زالت هذه الأدوات في بيته حتى الآن، والأدوات يا سماحة الوالد مثل: مطرقة، ومناشير، ومسامير عديدة وغيرها الكثير من هذه الأدوات، بحجة أنه حلال أخذ هذه الأدوات؛ لأن جميع منسوبي هذه

الورشة من اليهود المتعاقدين مع هذه الشركة، ووالدي مقتنع تماما بأن هذا العمل ليس فيه شيء. سماحة الوالد أفيدونا مأجورين عن سؤالي هذا (عاجلا) كي أتمكن من إجابة والدي وإقناعه بما ترونه.

ج1: يجب على والدك أن يرد الأدوات إلى الشركة المذكورة؛ إلا إذا سمحت له بها، ولو كانوا كفارا؛ لأنهم مستأمنون في بلاد المسلمين، ولأموالهم حرمة بموجب عقد الأمان؛ فلا يحل أخذها بغير حق.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز