بيع الكلاب
السؤال الأول من الفتوى رقم (6554)
س: حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟
ج1: لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (1) »
متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) أخرجه مالك في (الموطأ) 2 / 656، والإمام أحمد 4 / 118-119، 119، 120، والبخاري 3 / 433، 54، 6 / 188، 7 / 28، ومسلم 3 / 1198 برقم (1567) ، وأبو داود 3 / 753 برقم (3481) ، والترمذي 3 / 439، 575، 4 / 402، برقم (1133، 1276، 2071) ، والنسائي 7 / 309 برقم (4666) ، وابن ماجه 2 / 730 برقم (2159) ، والدارمي 2 / 255، وابن أبي شيبة 6 / 243، والطبراني 17 / 265-267 برقم (726-732) ، وابن حبان 11 / 562 برقم (5157) ، والبيهقي 6 / 6.