بيع النجس

الفتوى رقم (19896) :

س: يوجد لدى أحد أقربائي خزان للزيت، يحوي ما يزيد

على أربعة أطنان من زيت الزيتون، وبعد مدة وعندما أراد بيعها وجد فأرتين قد سقطتا في الخزان، فأغلق الخزان حتى يعرف حكم الشرع في هذه المسألة، وفي انتظار توصيلي بردكم الكريم تفضلوا سيدي أسمى عبارات التقدير والاحترام، وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا وقع الفأر في زيت الزيتون ونحوه، فإن الفأر يلقى وما حوله؛ لما في (صحيح البخاري) ، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم (1) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1974) :

س3: هل يجوز بيع الذهب على شكل صورة مثل صورة الحيوان، وبيع العملة الذهبية التي فيها نصف صورة إنسان؟

ج3: بيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (1) » متفق عليه ولما قد يسببه ذلك من غلو في

أهلها، كما قد وقع ذلك في قوم نوح، فقد جاء في (صحيح الإمام البخاري) رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} (1) قال: (أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت) (2) . ولغير ذلك من النصوص الكثيرة التي وردت في تحريم التصوير واستعمال صور ذوات الأرواح.

هذا بالنسبة لما هو على شكل صور ذي روح، أما ما كان عليه صور شيء من ذوات الأرواح سواء كان عملة ذهبية أو فضية أو ورقية أو كان قماشا أو آلة، فإن كان تداوله بين الناس لتعليقه في الحيطان ونحوها مما لا يعتبر امتهانا له؛ فالتعامل فيه محرم؛ لشموله بأدلة تحريم التصوير، واستعمال صور ذوات الأرواح، وإن كان ما عليه الصورة من ذلك يمتهن، كآلة يقطع بها أو بساط يداس أو وسادة يرقد عليها ونحو ذلك فيجوز؛ لما ثبت في الصحيحين «عن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا وفيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت: فقطعته

وسادتين فكان يرتفق عليهما (1) » ، وفي لفظ أحمد: «قطعته مرفقتين، فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة (2) » . مع العلم بأن تصوير ذوات الأرواح محرم، لا يجوز فعله لا في العمل ولا في الملابس ولا غير ذلك؛ لما تقدم من الأدلة في ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5539) ، سنن الترمذي الأطعمة (1798) ، سنن النسائي الفرع والعتيرة (4260) ، سنن أبو داود الأطعمة (3842) ، مسند أحمد بن حنبل (6/330) ، موطأ مالك الجامع (1815) .

(1) أحمد 2 / 213، 3 / 324، 326، والبخاري 3 / 43، ومسلم 3 / 1207، برقم (1581) ، والترمذي 3 / 591 برقم (1297) ، والنسائي 7 / 309، برقم (4669) ، وابن ماجه 2 / 732 برقم (2167) ، وابن أبي شيبة 14 / 503، والطبراني 11 / 123 برقم (11335) ، والبيهقي 6 / 12، 9 / 355 والبغوي 8 / 26 برقم (2040) .

(1) سورة نوح الآية 23

(2) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، تفسير سورة: (إنا أرسلنا) (6 / 73) .

(1) صحيح البخاري الخصومات (2412) ، صحيح مسلم الفضائل (2374) ، سنن أبو داود السنة (4668) ، مسند أحمد بن حنبل (3/41) .

(2) أحمد 6 / 103، 214، 247، والبخاري 3 / 108، 7 / 65، ومسلم 3 / 1168- 1169 برقم (2107، -95-) ، والنسائي 8 / 214 برقم (5355) ، وابن ماجه 2 / 1204، برقم (3653) ، وابن حبان 13 / 154، 170-171 برقم (5845، 5860) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 284، والبيهقي 7 / 269.