السؤال الثاني من الفتوى رقم (19420) :

س2: تاجر اشترى بيتا من شخص، واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا من البيت بمبلغ محدد، واشترط البائع على المشتري بألا يبيع هذا البيت إلا لصاحبه الأول، هل تجوز مثل هذه المعاملة؟

ج2: هذا البيع لا يجوز؛ لأنه داخل في بيعتين في بيعة، المنهي عنه في الحديث.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز