الفتوى رقم (19245)

س: نحن لدينا مصنع يعمل في إنتاج المجوهرات الألماسية، والمطعمة بالأحجار الكريمة، نرغب في تنفيذ برنامج يساهم في الحد من الخسارة والغبن الذي يقع على المشترين لهذا النوع من المنتجات، من خلال الاستبدال، حيث يتمكن العميل من استبدال مجوهراتنا بمجوهرات ألماسية أخرى بعد خصم نسبة محدودة من سعر الفاتورة الأصلية بنفس القيمة المتبقية، أو دفع الفرق الناتج عن الاختيار لقطعة أغلى في السعر من نفس النوع.

لذا فإننا نرغب في الاستيضاح عن رأي الشرع الكريم في هذا قبل تطبيقها، خصوصا أن هذا البرنامج مطبق على كثير من المنتجات في السوق، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وسدد خطاكم.

ج: إذا كان الأمر ما ذكر فلا بأس بالمعاملة المذكورة؛ لأن الألماس والأحجار الكريمة لا يجري فيهما الربا إذا بيع بعضهما ببعض متساويا أو مع زيادة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز