السؤال الثاني من الفتوى رقم (8420)

س2: إني أعرف أن الأخذ من البنك حرام؛ لأنه ربا، ولكن السؤال ليس هنا، وإنما السؤال: هل الذي يتكفل لمن يأخذ من البنك حرام؟ وهذا الإنسان لم يأخذ عمره من البنك، ويعرف الله ويصلي ويصوم، ويعرف الحلال والحرام، فأريد أن أستوضح من هذا الشيء.

ج2: الاقتراض من البنك بفائدة محرم؛ لأنه ربا، وكفالة المرابي لا تجوز؛ لأن فيها إعانة على ارتكاب المحرم، ومساعدة على الإثم، وقد نهى الله عن التعاون على الإثم فقال: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة المائدة الآية 2