الفتوى رقم (1970)

س: أخذت من رجل مبلغا قدره أربعة آلاف ريال، ووضع السند بمبلغ ستة آلاف ريال نقدا، على أقساط شهرية كل قسط خمسمائة ريال، فهل يجوز ذلك أم لا؟

ج: بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل: ربا نسيئة وربا فضل، وقد دل الكتاب والسنة على تحريم الربا بنوعيه، وبناء على ذلك لا يجوز بيع أربعة آلاف نقدا بستة آلاف إلى أجل، وليس للبائع إلا رأس ماله، وهو أربعة آلاف فقط، وإن حصل

بينكما نزاع فالمرجع للمحكمة، وعليكما جميعا التوبة إلى الله سبحانه من هذا الذنب العظيم؛ لقول الله سبحانه: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة النور الآية 31