الفتوى رقم (9080)
س: يفيد المرسل بأنه اعتنق الإسلام حديثا وسبق له أن اشترى بيتا قبل دخوله في الإسلام بطريقة معروفة في العالم الغربي، أي دفع مبلغا معينا واقترض الباقي، وعليه أن يدفع فوائد لهذا القرض ويعلم بأن المسلم لا يمكن أن يقبل أو أن يدفع فوائد؛ ولذا يستفسر عن هذا الموضوع.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فينبغي للمذكور أن يذكر واقعه للجهة التي اقترض منها على الربا، ويطلب أن تقبل رأس المال فقط بدون فوائد؛ لأن الإسلام يحرم المعاملات الربوية، وهو أسلم، ويحرج من دفع الربا، فإن سمحت الجهة المقرضة فالحمد
لله، وإلا وجب عليه دفع الفائدة التي وقع عليها العقد قبل إسلامه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز