الفتوى رقم (17538)

س: أعرض عليكم موضوعي الهام هذا، والذي يخصني ويخص المساهمين وأبناءهم، في المؤسسة الأهلية التجريبية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، ويتلخص في عدة مسائل كالآتي:

1 - المسألة الأولى: أن لدى المؤسسة مبالغ ضخمة ولله الحمد، ونتعامل مع البنك السعودي الفرنسي حاليا، وبعد تجديد أعضاء مجلس الإدارة عرض علينا بنك آخر مقابل انتقالنا إليه والتعامل معه مبلغا من المال؛ لقاء ذلك. نسأل عن حكم ذلك خطيا؟ جزاكم الله خيرا حتى يكون ذلك حجة لنا.

2 - المسألة الثانية: أن أموال المؤسسة توضع في البنك بحساب جار، ولقاء ذلك تعهد البنك بتسديد أجرة المبنى الحالي وتأمين بعض المستلزمات التي تحتاجها المؤسسة، وكذلك إصلاح بعض الأجهزة المعطلة وصيانتها. ما حكم ذلك؟ وهل يمكن تكليف البنك ببناء المراحيض وشراء أجهزة الحاسب الآلي وصيانة السيارات؟ علما بأن البنك لا يمانع في ذلك حتى لو طلبنا أكثر من ذلك. علما بأن هذه الخدمة يوفرها البنك لكل عميل له رصيد كبير من المال، ولو تركناها فإن هذه الأموال ستعود بمنفعتها إلى خارج المملكة، وقد تستعمل ضد الإسلام والمسلمين.

نرجو من سماحتكم إفتاءنا بهاتين المسألتين خطيا؛ حتى نتمكن من إقامة الحجة على من يسائلنا ويعارضنا.

ج: الجواب عن المسألتين: أنه لا يجوز أخذ الفوائد الربوية على الأموال المودعة في البنوك، سواء كانت هذه الفوائد نقودا أو منافع أخرى، كالقيام بخدمات للمودعين من أعمال صيانة وغيرها، وإنما يجوز الإيداع في البنك للحفظ فقط عند الضرورة بدون أخذ فوائد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز