السؤال الثاني من الفتوى رقم (3211)
س2: لبائع الذهب أقارب وأصدقاء وعملاء، لو أن أحدهم أتى إليه في أي وقت، وطلب منه قرضا لأقرضه ويشتري منه مصاغا، وينقص المبلغ الذي معه، ويبقى عليه باق، فهل يجوز لصاحب المحل أن يمضي البيع ويسجل الباقي عليه
حتى يأتي به، أم ماذا يفعل؟ مع العلم أن صاحبه يرفض الشراء من غيره.
ج2: لا يجوز؛ لما فيه من ربا النسأ على ما تقدم من البيان في جواب السؤال الأول، وكونك تعطف على المشتري لقرابته منك أو صداقته لك مثلا، فتسمح بإعطائه قرضا لو استقرضك، لا يعتبر مبررا لتأخير الثمن أو بعضه، ولا مبيحا لمثل هذه المعاملة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز