باب القرض

صفحة فارغة

صفحة فارغة

اقتراض الذهب

السؤال السادس من الفتوى رقم (2730)

س6: يأتينا بعض التجار المعروفين المجاورين لنا، ويطلبون كيلو ذهب سلفة قرضة أو جنيهات، ونعطيهم ذلك ونحن راضون، ويعيدونها إلينا في اليوم الذي تحصل لديهم، وقد يزيد سعر الذهب من يوم الاستلاف إلى يوم الاستلام أكثر من ألفي ريال أو ينقص، فأرجو من فضيلتكم التكرم بالإيضاح في هذه المسألة التي تهمنا.

ج6: يجوز لكم أن تقرضوا الذهب بالكيلو أو بالنقد، ويعيده لكم الجنيهات عدا، وغيرها من القطع الذهبية وزنا، على ما استلمه منكم عليه، ولا شيء في ذلك إن شاء الله، فالتعاون مطلوب بين المسلمين، وليس لكم إلا الذهب الذي أقرضتم فقط، سواء ارتفع سعره أو انخفض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (19173)

س1: ما حكم أن يستلف إنسان من آخر ذهبا سبيكة أو سلسلة، ثم يرجع له ذهبا غيره بنفس الوزن والقيمة، أو يستلف دينارا من الذهب ثم يرجعه له بعد ذلك دينارا بنفس القيمة؟

ج1: إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه لا حرج فيه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل (1) » وإن زاده -من دون شرط ولا تواطؤ على الزيادة- فلا حرج؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء (2) » وهكذا رد قيمته بالسعر الحاضر يدا بيد؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «قلنا: يا رسول الله، إنا نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فقال: لا بآس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (3) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح مسلم الأشربة (2038) ، سنن الترمذي الزهد (2369) .

(2) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2392) ، صحيح مسلم المساقاة (1601) ، سنن الترمذي البيوع (1316) ، سنن النسائي البيوع (4618) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2423) ، مسند أحمد بن حنبل (2/431) .

(3) سنن النسائي البيوع (4582) ، سنن أبو داود البيوع (3354) ، مسند أحمد بن حنبل (2/139) ، سنن الدارمي البيوع (2581) .