باب الشراكة

الشركة بين مسلم وكافر

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7707)

س3: هل يجوز شركة بين مسلم وكافر؟ وهل يجوز شركة بلا تساو؟

ج3: تجوز الشركة بين المسلم والكافر فيما أباحه الله، أما الشركة بلا تساو الواردة في سؤالك، أوضح صفتها وتجاب إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (17443)

س: يوجد في بلدنا تاجر أحذية وجلود وشنط نصراني الديانة، إضافة إلى بعض الأنشطة التجارية غير معروفة لدى الناس، يقوم الناس بدفع مبلغ من المال لاستثماره عند هذا التاجر، والذي بدوره يعطي الناس نسبة ثابتة من المبلغ المستثمر، فمثلا لو وضع أحدهم مبلغ مائة ألف ريال فإنه يأخذ نسبة ثابتة: ثلاثة في المائة من المبلغ المستثمر شهريا، أي: ثلاثة آلاف ريال،

علما بأن المستثمر ليس له علاقة بخسارة أو ربح هذا التاجر، والجدير بالذكر أن هذا التاجر يخبر الناس بأن تجارته مضمونة، فلو خسر من تجارة فهو يربح في تجارة أخرى غير معروفة للناس، حلالا كانت أم حراما، ولعلم الناس أن تجارة الأحذية في هذا البلد تجارة ناجحة، قام جمع غفير من الناس بالمساهمة بأموالهم عند هذا التاجر. السؤال الأول: هل هذا النوع من المساهمة ربا أم إنه جائز؟ والرجاء إعطاء دليل على ذلك. السؤال الثاني: ما حكم المتاجرة مع هذا التاجر النصراني كما هو مذكور حاله أعلاه؟ السؤال الثالث: هل وعده للناس بأن ربحه مضمون 100 % يسوغ للمسلمين المساهمة معه دون معرفتهم لنوع التجارة التي يتاجر بها؟ السؤال الرابع: ما حكم الأموال التي أخذت من هذا التاجر خلال الفترات السابقة، وكيف يمكن التصرف بها إن تبين أنها ربا؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم.

ج: إذا كان التاجر النصراني أو غيره يتاجر بمواد محرمة، ويتعامل معاملات محرمة، فإنها لا تجوز مشاركته، ولا استثمار لأموال عنده، وأما إذا كان يتعامل بمواد مباحة ومعاملات مباحة،

فلا بأس بمشاركته واستثمار الأموال عنده بجزء مشاع من الربح إن حصل ربح: كالثلث والربع أو أقل أو أكثر، وأما المبلغ المقطوع المضمون من الفوائد فإنه لا يجوز؛ لأنه من الربا الصريح، لكونه في حكم القرض الذي شرطت فيه المنفعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله الغديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (15903)

س1: قمت بفتح محل بمسمى (مطعم) وقمت بجميع متطلباته من حلالي الخاص، وجئت بعامل فيه يرأس المحل، وقلت له: أنت المسئول عن المحل مقابل أن يكون ثلث المكسب أعطيك إياه مقابل عملك وإشرافك، وليس لك راتب، وأنا على أتم الاستعداد لتأمين ما يتطلبه (المطعم) من حر مالي. فيا آبائي الكرام، هل هذا التصرف جائز أم لا؟

ج1: فتح المحل التجاري بالاشتراك مع غير سعودي لا بد أن يراعى في النظام الحكومي، ولا تجوز مخالفته في ذلك؛ لما تؤدي إليه المخالفة من العواقب الوخيمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله الغديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز